اعرف حقك قانونيا
من منطلق حرصنا على نشر الثقافة الحقوقية والمشاركة بالمسئولية الاجتماعية نستعرض معكم النصوص القانونية لـ “حقوق المتهم أثناء القبض و التحقيق” من نظام الاجراءات الجزائية ، و التي من شأنها زيادة التوعية القانونية والتثقيف الحقوقي.
م ٢: لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة. ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.
م ٤: يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.
م ٣٥: في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.
م ٦٤: للمُتهم حـق الاستِعـانة بوكيل أو مُحـامٍ لحضور التحقيق، ويجـب على المُحقِّق أن يقـوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظـام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُبـاشرة أمام المحكمة المُختصة.
م ٦٩: للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.
م ٧٠: ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.
م ٣٣: لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحـاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق. فإذا لم يكُن المُتهم حاضِراً، فيجب على رجُل الضبط الجنائي أن يُصدِر أمراً بضبطِه وإحضارُه، وأن يُبيِّن ذلك في المحضر.
م ١٠٩: يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتـهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعـذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجـب ألاَّ تزيد مُـدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبـلاغ رئيس الدائرة التي يتبـعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبـادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.
م ٣٤: يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
م ١١٦: يُبلغ فوراً كُل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبـض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقـابة رجُل الضبط الجنائي.
م ٣٧: على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختِصاصِهم في أيِّ وقت دون التقيُد بالدوام الرسمي، والتأكُد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة، وأن يطَّلِعوا على سجِلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصِلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهُم، وأن يتسلموا ما يقدِّمونهُ بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف أن يُقدِّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام كُل ما يحتاجونهُ لأداء مهامِهم.
م ٣٨: لكُلِ مسجون أو موقوف الحق في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمأمور السِّجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلُّب مِنهُ تبليغِها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولِها وتبليغِها في الحال بعد إثباتِها في سجِل مُعدّ لذلك، وتزويد مُقدِّمُها بما يُثبِت تسلِمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المحامي ماجد الفهد