اولاً: أن تقسيم تركة المتوفي يجب أن يسبقها بعض الإجراءات المتعلقة بإخراج بعض الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الزكاة فإذا كان الميت لم يخرج الزكاة لابد من إخراج الزكاة عن أموال المتوفي وكذلك أذا كان هناك رهن علي أموال المتوفي يجب تسديده حتي تظل تركة المتوفي خالية من أي متعلقات تمنع تقسيم التركة ، أما عن مؤن تجهيز الميت وقضاء ديونه يجب أيضا إخراجها قبل البداء في التقسيم .
ثانياً: يتم تقسيم الميراث علي الورثة بالتراضي أو عن طريق المحكمة ، والورثة نوعان .
أ): أصحاب الفروض: وهم الذين قدر الشرع لهم حقا محدداً في التركة كالثلثين والنصف والثمن ونحو ذلك.
ب): العصبة أو العصب: وهم الذين لم يقدر الشرع قدراً محدوداً بل ربما أخذ الواحد منهم جميع أموال التركة أو سقطوا من الميراث فلا يرثون شيئاً
ومثال: توفي رجل وترك زوجة وله منها أربع أولاد ذكور وثلاثة بنات
قسمة هذه التركة تكن كالتالي:
ا) للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث ، قال تعالي(( فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم))
ب) وما بقي يقسم علي الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين، قال تعالي ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين))
ثالثاً: إجراءات تقسيم التركة وهي كالتالي:
1) نطلب من الوارث المستندات التالية
اـ صك حصر ورثة المتوفي (والمكتب يقوم بالمساعده بإستخراجه للمزيد اتصل بنا )
ب ـ صك الولاية علي الورثة القصر ان وجدوا .
ج ـ صكوك الوكالات من الورثة غير الحاضرين . ( وللمساعده في كتابه الوكالات اتصل بنا )
د ـ صك الوصية أن وجدت .
هـ ـ صكوك العقارات وكشف حسابات المتوفي في البنوك وشهادات ملكية الأسهم وأوراق ملكية المنقولات.
2) يتم حصر التركة من نقود وعقارات ومنقولات وأسهم عن طريق الورثة او الجهات المختصه .
3)يتم استبعاد الديون المعدومة أو التي لا أمل في استردادها والأملاك التي عليها نزاع حتي ينتهي النزاع .
4)الكتابة لهيئة النظر أو أهل الخبرة لتقدير العقارات والأسهم والمنقولات وخلافه في حاله عدم الاتفاق بين الورثه .
5) يتم أثبات الديون علي المتوفي والوصية أن وجدت وفرزهما .
6)يقوم الشيخ بضبط الدعوى من أحد الورثة أو من بعضهم ويتضمن الضبط ما يلي:
اـ وفاة المورث وانحصار أرثه في ورثته كذا وكذا …… بموجب صك حصر الارث رقم…… وتاريخ…….
ب ـ يشير في الضبط الى أن المورث خلف تركة هي عبارة عن :.
ويكتب بيان بكل العقارات والمنقولات والأسهم والأموال بالتفصيل لكل منهم
ج ـ يطلب أو يطلبوا الحكم بقسمة التركة وإعطائه او إعطائهم نصيبهم منها.
7) يقوم القاضي بضبط إجابة المدعي عليه علي دعوى المدعي ويصادق علي وفاة المورث وحصر الورثة وحصر التركة والموافقة علي إعطاء كل واحد من الورثة نصيبه الشرعي.
8) يتم عرض التقديرات علي الطرفين ويعرض عليهم قسمتها فان رضو بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً ويحسب من نصيبه فان كانت قسمته زائدة في التركة يدفع الفرق للورثة الأخرين وأن كانت أقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أن وجد، أو من الورثة الاخرين.
9) أذا كان من ضمن الورثة قاصراً فيخصص له القاضي الأصلح للولاية على أمواله ـ الأب ثم الجد ثم الأم ثم العم
10) أذا لم يرضي الطرفان بالقسمة أو نشأ خلافات حول القسمة فحينئذ لابد للقاضي من ترك مجال للصلح او ان يأمر ببيع التركة وتحويل العقارات والمنقولات الي أموال (نقدية)ثم تقسيمها علي الورثة طبقا للأنصبة الشرعية .
ومن خلال تخصصنا بقسمة التركات وفهمنا لها نرحب بإي استفسار او استشاراه على الرقم 0547321111